الشيخ بشير النجفي

149

مصطفى ، الدين القيم

في أحكام خيار الرؤية : 1 - إذا توفرت شرائط الخيار يتخير المشتري بين فسخ العقد ورد المبيع وبين المضي بالثمن المتفق عليه ولا يحق له أن يترك الفسخ ويطالب صاحبه بالتفاوت بين قيمة ما وقع عليه البيع وبين ما وجد عليه المبيع . 2 - كما يثبت هذا الخيار للمشتري يثبت للبائع إذا تبين الاختلاف في صفات الثمن بين ما اتفق عليه الطرفان وبين ما وجد عليه الثمن وذلك في الثمن الشخصي . 3 - لا تجب المبادرة إلى أعمال هذا الخيار فهو ثابت ما لم يؤد التأخير إلى الإضرار بالطرف الثاني . 4 - يسقط خيار الرؤية بإسقاط من له الخيار سواء كان إسقاطه له بعد رؤية العين أو قبلها ولكن بعد العلم بثبوته كما أنه يسقط إذا تصرف بالعوض الذي أنتقل إليه تصرفا يكشف عن تمسكه بالبيع مطلقا وعلى كل حال . السابع : خيار العيب إذا اشترى إنسان شيئا ووجد فيه عيبا ثبت له الخيار بين أن يفسخ العقد ويرد المبيع على صاحبه ويسترجع منه الثمن وبين أن ينفذ البيع بالثمن الذي وقع عليه العقد وبين أن يلتزم بالبيع ويمسك بالمبيع ويطالب البائع بالأرش وهو التفاوت بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب . ويراد بكلمة عيب كل ما يخرج بالشيء عن صفاته وخصوصياته التكوينية من نقص أو زيادة يعد في نظر العرف عيبا لخروج هذا الشيء عن مقتضى حقيقته الطبيعية . وقد يكون العيب ناشئا من وجود أمر طارئ يلازم المبيع فيصبح عيبا في نظر العرف وتنزل قيمته دون أن يحدث فيه زيادة أو نقصان كالأرض التي ينضب ماؤها فلا يتمكن المالك من الانتفاع بها . وكما يثبت هذا الخيار للمشتري يثبت أيضا للبائع إذا وجد في الثمن الشخصي ما يعد عيبا ولا يثبت إلّا في المبيع الشخصي وأما في الكلي فله أن يستبدله بغيره . من أحكام خيار العيب : من تملك مبيعا معيبا شخصيا معيبا أو ثمنا معينا معيوبا يتخير بين ثلاثة أمور : 1 - الفسخ . 2 - المطالبة بالأرش . 3 - الرضى بالعيب بدون الأرش .